الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

23

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الطهارة إلى تمام غسله أو مسحه لا يصح الوضوء ، لما قلنا من أنّ الأقوى طهارة تمام مواضع الوضوء قبل الشروع في الوضوء . * * * [ الشرط الثالث : أن لا يكون على المحل حائل ] قوله رحمه اللّه الثالث : أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله . ( 1 ) أقول : تقدم وجه الحكم المذكور في المسألة في طي المسألة 9 من غسل الوجه ونقول إجمالا : إنّ في المسألة مسائل : المسألة الأولى : أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ووجهه واضح لأنّه بعد كون الواجب غسل البشرة فاللازم رفع المانع حتى يصل الماء إلى البشرة . المسألة الثانية : لو شك في وجود الحاجب يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن المعتبر بعدمه ، ولا يكفى مطلق الظن ولو لم يكن دليل على اعتباره كما يتوهم ذلك من إطلاق كلام المؤلف رحمه اللّه لعدم حجية مطلق الظن ، وما في بعض شروح « 1 » العروة - من الاكتفاء بمطلق الظن بدعوى انّ السيرة قائمة على الاكتفاء به في مقام

--> ( 1 ) المحقق الآملى ، مصباح الهدى ، ج 3 ، ص 362 .